العودة إلى البحث

هل يجوز للأب أن يوصي بحرمان بناته من جزء من الميراث، بحجة أن ثمن هذا الجزء تم اقتراضه من أبنائه الذكور؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للرجل أن يوصي للذكور دون الإناث؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا، والدين الذي عليه لأبنائه يُسدد من التركة قبل تقسيمها، فلا حاجة للوصية به. ويحرم على الرجل التحايل لإسقاط حق الإناث في الميراث؛ لأن الإسلام أبطل هذه العادة الجاهلية، و "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي