العودة إلى البحث
السؤال

هل قول ابن عبد البر "لا يحلق اللحية إلا مخنث" موجود في النسخة المطبوعة من كتاب التمهيد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم نقف على القول المذكور لابن عبد البر، لكن ما ذكره في التمهيد والاستذكار، عند كلامه على حديث ابن عمر في الموطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، ما يلي:

اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكرهه قوم وأجازه آخرون. قال مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير وشذ، وإن طالت جدًا أرى أن يؤخذ منها وتقصر. وروى سفيان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وابن سيرين لا يرى بذلك بأسًا.

أما في إحفاء الشارب: قال ابن القاسم عن مالك: إحفاؤه عندي مُثلة. وقال أشهب عن مالك في حلق الشارب: هذه بدعة، وأرى أن يوجع ضربًا من فعله.

وقد وقفنا على القول المذكور منسوبًا لابن عبد البر في التمهيد بلفظ: "ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال"، في عدة كتب ومجلات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114916
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي