العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم الأرملة أن تبقي وصايتها على طفلها بعد زواجها من رجل آخر، وذلك بموافقة عم الطفل، مع العلم أنها كانت وصية عليه قبل زواجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الطفل في سن الحضانة، والأم حاضنة ووصية عليه، وتزوجت بأجنبي، فقد رجح بعض أهل العلم عدم سقوط الحضانة بهذا الزواج، ووقع الإفتاء به، لأن حق الوصية لا تسقطه الزوجية. أما إذا كان الولد قد تجاوز مرحلة الحضانة، فإن وصية الأم باقية على ابنها، ولا تسقط إلا بالخيانة أو العجز أو الرجوع عنها. وتنتهي الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين، ثم يخير بين أبويه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147989
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي