العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم الأرملة أن تبقي وصايتها على طفلها بعد زواجها من رجل آخر، وذلك بموافقة عم الطفل، مع العلم أنها كانت وصية عليه قبل زواجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الطفل في سن ، والأم حاضنة ووصية عليه، وتزوجت بأجنبي، فقد رجح بعض أهل العلم عدم سقوط الحضانة بهذا الزواج، ووقع الإفتاء به، لأن حق لا تسقطه الزوجية. أما إذا كان الولد قد تجاوز مرحلة الحضانة، فإن وصية الأم باقية على ابنها، ولا تسقط إلا بالخيانة أو العجز أو الرجوع عنها. وتنتهي الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين، ثم يخير بين أبويه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147989
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي