ما حكم الشرع في سؤال امرأة عن حكم طلاقها في ثلاث وقائع، الأولى: تعليق طلاقها على عدم رجوعها لبيت والد زوجها، والثانية: تعليق طلاقها على دخولها بيت أخيها، والثالثة: طلاقها ثلاث مرات وهي حامل؟
لا يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أخيها وصلته لمجرد خلاف بينهما، فإن حلف الزوج على ذلك بالطلاق، فيُنظر إلى نيته وقصده؛ فإن قصد منعها من دخول بيته فقط، جاز لها لقاء أخيها خارج البيت أو التحدث معه هاتفيًا، ولا يقع الطلاق. أما إذا قصد قطع العلاقة مطلقًا، فيجب العمل بقصده لتجنب وقوع الطلاق. ويُرجع إلى قصده أيضًا في تحديد مدة المنع، فإن قصد منعًا مؤبدًا، وقع الطلاق بدخولها بيته في أي وقت. وإن قصد مدة محددة، جاز لها الدخول بعد انتهائها. وإن لم يكن له قصد محدد، وزال سبب حلفه (الخلاف)، انحلت اليمين وجاز لها الزيارة. هذا كله لأن المرجع في الأيمان إلى النيات والمقاصد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100710