ما الحكم الشرعي لقول الزوج "علي الطلاق بالثلاثة ما أنت رايحة لأمك ولا لأمي" وهل يقع الطلاق بالذهاب، وهل تحرم المعاشرة الزوجية؟
إذا علّق الزوج طلاق زوجته ثلاثًا على ذهابها لأمه أو أمها، فالمخرج هو عدم الذهاب لأي منهما. فإذا ذهبت الزوجة لأي منهما، يقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وهو المعتمد، وتصبح المعاشرة محرمة حتى تتزوج رجلًا آخر ثم يطلقها بعد الدخول.
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزم الزوج كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق، وإن قصده لزمته طلقة واحدة وله مراجعتها إن لم يكن مكملًا للثلاث. ولا يمكن للزوج التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند الجمهور، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز التراجع إن قصد الطلاق.
والمفتى به هو مذهب الجمهور بعدم إمكانية التراجع عن التعليق. فإن وقع الشرط، كانت البينونة الكبرى، إلا إذا زال السبب الذي حلف الزوج لأجله، أو كانت له نية تخصص لفظه. ويُفضل مراجعة أهل العلم لبيان الحكم الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112037