العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الادعاء بالسفر للحج للحصول على قيمة تذاكر السفر السنوية نقدًا، للاستفادة منها بدلًا من الاقتراض، وهل يقع وزر على حملة الحج التي تساعد في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الدائرة تشترط سفر الموظف للحصول على التذاكر، فلا يجوز الادعاء كذبًا بالسفر للحصول عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل" و "إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار". كما لا يجوز لشركات الحج أو غيرها الإعانة على ذلك لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72106
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي