العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الادعاء بالسفر للحج للحصول على قيمة تذاكر السفر السنوية نقدًا، للاستفادة منها بدلًا من الاقتراض، وهل يقع وزر على حملة الحج التي تساعد في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الدائرة تشترط سفر الموظف للحصول على التذاكر، فلا يجوز الادعاء كذبًا بالسفر للحصول عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل" و "إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار". كما لا يجوز لشركات أو غيرها الإعانة على ذلك لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72106
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي