هل يجوز الادعاء بالسفر للحج للحصول على قيمة تذاكر السفر السنوية نقدًا، للاستفادة منها بدلًا من الاقتراض، وهل يقع وزر على حملة الحج التي تساعد في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الدائرة تشترط سفر الموظف للحصول على التذاكر، فلا يجوز الادعاء كذبًا بالسفر للحصول عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل" و "إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار". كما لا يجوز لشركات الحج أو غيرها الإعانة على ذلك لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72106
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72106
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي