ما صحة الحديث الذي يرويه نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه لم يكن يقرأ الفاتحة على الميت، كما ورد في "موطأ الإمام مالك"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حديث ابن عمر الذي رواه مالك في "الموطأ" لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، وهو من الأحاديث الصحيحة. وقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: فمنهم من يرى عدم استحبابها (مذهب أبي حنيفة ومالك)، ومنهم من يرى وجوبها (مذهب الشافعي وأحمد)، ومنهم من يرى استحبابها وعدم وجوبها (اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية).
الراجح أن قراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، ولأن ابن عباس قرأ الفاتحة على جنازة وقال: (ليعلموا أنها سنة). وقد أفتى بذلك الشيخان ابن عثيمين وابن باز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18704
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18704
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي