هل يجوز لأحد الشريكين في مشروع، والذي يديره، أن يستخدم رأس مال الشريك الآخر دون أن يدفع حصته مقدمًا، بل يدفعها أقساطًا، وهل يحق له أخذ نصيب الإدارة ورأس المال خلال هذه الفترة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الشريك في أخذ سهم زائد على حصته مقابل عمل إضافي لا يلزمه به عقد الشركة، لكن لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة أو بعضه دينًا في ذمة الشريك.
فإذا كان المدير لم يدفع شيئًا من رأس المال، فليس له إلا الجزء الخاص بالإدارة، وتكون هذه مضاربة بين بدن ومال.
وإن كان المدير سيشتري بالآجل ليجعله رأس مال له، فقد اختلف العلماء في حكم شركة يكون فيها رأس مال أحد الشريكين عروضًا والآخر نقدًا، وجمهور العلماء على فسادها، بينما ذهب مالك وأحمد في رواية إلى صحتها بشرط تقويم العروض وجعل قيمتها رأس مال، وهذا هو الراجح.
وعليه، إذا اتفق المدير وشريكه على تقويم هذه العروض وتحديد قيمتها وقت العقد، فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113509
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113509
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي