هل يجوز لشريك يعمل مديراً في شركة أن يحصل على راتب شهري ونسبة 5% سنوياً من رأس المال، بالإضافة إلى حصته من الأرباح كشريك؟
يجوز لأحد الشركاء إدارة الشركة مقابل أجر محدد، وذلك بعقد إجارة منفصل عن عقد الشركة، بالإضافة إلى نسبته المتفق عليها من الربح.
ولا يجوز لأي شريك أن يشترط نسبة من رأس المال، لأن ذلك يؤدي إلى ضمان جزء من رأس ماله وعدم تحمله الخسارة لو وقعت، وقد يحصل بذلك على جميع الربح.
قال ابن قدامة: "متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، بطلت الشركة". وذلك لأن الشركة قد لا تربح إلا هذه الدراهم، فيأخذها الشريك كاملة، أو قد لا تربحها فيأخذ من رأس المال.
خلاصة القول، يجوز للشريك المدير أن يأخذ: 1. نسبة أعلى من الأرباح مقابل إدارته. 2. أجرة معلومة مقابل الإدارة بعقد إجارة مستقل. ولا يجوز له أو لغيره أن يأخذ نسبة من رأس المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17603