هل يزكي مدير الشركة كامل أرباحه ومقابل إدارته، أم يزكي الأرباح فقط باعتبار مقابل الإدارة أجرة؟
أولاً: المدير المساهم في رأس مال الشركة والذي يتقاضى نسبة إضافية مقابل إدارته هو شريك لا أجير؛ لأن العوض الذي يتقاضاه مقابل الإدارة مقدّر بالنسبة وليس أجراً مقطوعاً، ولا يأخذ شيئاً إن لم يكن ربح، وهذا شأن الشريك. وقد نص الفقهاء على جواز جعل نصيب الشريك المنفرد بالعمل زائداً عن نصيب شريكه، فالربح الإضافي الذي تحصل عليه مقابل إدارتك ليس له حكم الأجرة.
ثانياً: كيفية حساب الزكاة: 1. يزكى نصيبك من رأس مال الشركة بحسب الوعاء الزكوي للشركة بتقويم السلع والمواد المعدة للبيع بسعر بيعها نهاية الحول، مع إضافة الأموال النقدية والديون المرجوة، ثم يخرج ربع العشر من المجموع. 2. الربح المستحق نتيجة المساهمة برأس المال يزكى بزكاة أصله. 3. أما زكاة نصيبك المستحق مقابل إدارة الشركة، فالأقرب وجوب الزكاة فيه إذا تم الحول، سواء قُسِم أم لم يُقسَم، لأنه ربح مال تجب زكاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13351
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13351
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي