ما حكم اشتراط المدير نسبة 5% سنويًا من رأس المال تخصم من الأرباح، بالإضافة إلى راتبه وحصته من الربح كشريك، مع العلم أنها قد تستغرق كل الربح في حال ضعفه؟
يجوز أن يأخذ الشريك الذي يدير الشركة راتبًا ثابتًا مقابل إدارته. أما النسبة المذكورة، فإن كانت جزءًا من الراتب تُدفع عند تحقق الربح ولا تُصرف من رأس المال عند عدمه، فلا حرج فيها. أما إذا كانت النسبة تُؤخذ بصفة الشراكة وليست مقابل الإدارة، أو كانت مبلغًا معلومًا أو جزءًا مجهولًا من الربح، فإنها لا تجوز وتُفسد الشركة. كذلك، لا يصح إذا كان أجر المدير مرتبطًا بالربح بحيث لا يأخذ شيئًا إن لم يوجد الربح، فهذا يدخل في الغرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123126