العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اشتراط المدير نسبة 5% سنويًا من رأس المال تخصم من الأرباح، بالإضافة إلى راتبه وحصته من الربح كشريك، مع العلم أنها قد تستغرق كل الربح في حال ضعفه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أن يأخذ الشريك الذي يدير راتبًا ثابتًا مقابل إدارته. أما النسبة المذكورة، فإن كانت جزءًا من الراتب تُدفع عند تحقق الربح ولا تُصرف من رأس المال عند عدمه، فلا حرج فيها. أما إذا كانت النسبة تُؤخذ بصفة الشراكة وليست مقابل الإدارة، أو كانت مبلغًا معلومًا أو جزءًا مجهولًا من الربح، فإنها لا تجوز وتُفسد الشركة. كذلك، لا يصح إذا كان أجر المدير مرتبطًا بالربح بحيث لا يأخذ شيئًا إن لم يوجد الربح، فهذا يدخل في .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123126
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي