العودة إلى البحث

ما هو حكم الموسوس الذي حلف بطلاق زوجته إن قطع نية الوضوء أو الغسل، ثم حنث في يمينه، وهل يدخل هذا في حكم نذر اللجاج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الموسوس الذي يتلفظ بالطلاق مغلوبًا على عقله لا يقع طلاقه سواء كان منجزًا أو معلقًا. وإذا كان مختارًا مدركًا لما يقول وحلف أن يطلق زوجته إن فعل شيئًا، فهذا وعد بالتطليق لا يلزم به الطلاق إذا حنث. أما إذا علّق طلاق زوجته على فعل شيء ليمنع نفسه منه، فله الأخذ بقول من لا يوقع الطلاق بهذه اليمين. وعلى الموسوس أن يعرض عن وساوس النية في الوضوء وغيرها ولا يلتفت إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي