كيف يمكن للرجل أن يقرض ماله حلالًا دون كتابة أو إشهاد، مع الأخذ في الاعتبار الحديث الشريف: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم.... ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه"؟
أرشد الوحي إلى كتابة والإشهاد عليه في سورة البقرة آية 282. اختلف العلماء في حكم ذلك؛ فذهب بعضهم إلى الوجوب، بينما ذهب إلى أنه أمر إرشاد وندب لا وجوب. استدل الجمهور بقرائن من الآية نفسها (283) تدل على أن الأمر للإرشاد، وبأن صاحب المال يجوز له التنازل عنه، ولأن السلف لم يلتزموا ذلك التزامًا واجباً.
أما بخصوص : "ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها... ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه"، فهو موقوف على أبي موسى الأشعري وليس مرفوعًا للنبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه بعض أهل العلم. وعلى فرض صحته، فعدم الاستجابة للدعاء لا يعني الوقوع في معصية، بل هو تأديب للمفرط في اتخاذ الأسباب المشروعة لحفظ مصالحه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4613
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4613
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي