هل يقع صاحب المال الحرام الذي تاب وعاهد على إعادته لأهله، في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم "أنى يستجاب له" إذا كان راتبه الوحيد بالكاد يكفي لرد المبلغ الذي قد يستغرق سنوات، وهل يجب عليه الاستدانة لرد المال؟
إذا صدقت التوبة، فنرجو ألا تكون داخلاً في عموم الحديث المذكور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". ولا يجب عليك الاقتراض لرد المبلغ، خاصة مع عدم القدرة على السداد، فالاستدانة في هذه الحالة محرمة إلا إذا عَلِم المقرض بحالك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84816