هل يعتبر إخراج المال الحرام كصدقة للأم المحتاجة، بنية التصدق به عن صاحبه الأصلي، فعلاً صحيحاً بعد التوبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الحرام إن قُبض بغير رضا صاحبه، كالمسروق، يجب ردّه إليه أو إلى ورثته، فإن تعذر، فيُتصدّق به عنه. وإن قُبض برضا صاحبه واستُوفي عوضه المحرّم (كمن عاوض على خمر)، فلا يُردّ إليه، بل يُتصدّق به، ويأخذ منه الآخذ إن كان محتاجًا بقدر حاجته. وإن قُبض برضا صاحبه ولم يُستوفَ عوضه المحرّم (كالربا)، فيجب ردّ المال إلى صاحبه.
وعليه، فإن كان المال الذي دفعه السائل لأمه مما يجب ردّه إلى صاحبه، فلا تتمّ توبته إلا بردّه. وإن كان مما لا يجب ردّه، فدفعه لأمه المحتاجة جائز، لأنه من مصارف الفقراء والمحتاجين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74492
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74492
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي