العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إخراج المال الحرام كصدقة للأم المحتاجة، بنية التصدق به عن صاحبه الأصلي، فعلاً صحيحاً بعد التوبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال إن قُبض بغير رضا صاحبه، كالمسروق، يجب ردّه إليه أو إلى ورثته، فإن تعذر، فيُتصدّق به عنه. وإن قُبض برضا صاحبه واستُوفي عوضه (كمن عاوض على خمر)، فلا يُردّ إليه، بل يُتصدّق به، ويأخذ منه الآخذ إن كان محتاجًا بقدر حاجته. وإن قُبض برضا صاحبه ولم يُستوفَ عوضه المحرّم ()، فيجب ردّ المال إلى صاحبه.

وعليه، فإن كان المال الذي دفعه السائل لأمه مما يجب ردّه إلى صاحبه، فلا تتمّ توبته إلا بردّه. وإن كان مما لا يجب ردّه، فدفعه لأمه المحتاجة جائز، لأنه من مصارف الفقراء والمحتاجين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74492
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي