هل يجوز لبس الأسود على الميت ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تخصيص الميت بالثوب الأسود مخالف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم".
وأما لبس المعتدة للأسود، فيحرم عليها ما يعد زينة شرعاً أو عرفاً، ومن ذلك الملابس التي جرى على أنها زينة، بغض النظر عن اللون. وقد يكون الثوب الأسود محظوراً إذا كان يزيد المرأة جمالاً أو يعتبر زينة. وورد النهي عن لبس الثوب المصبوغ، كما في حديث أم عطية: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، وأن نكتحل وأن نتطيب وأن بلبس ثوباً مصبوغاً".
وخلاصة القول أن المعتدة يحرم عليها لبس كل مصبوغ أو ثوب يعتبر زينة في عرف بلدها، ويجوز لها غير ذلك ولو كان أسود. وما انتشر من تخصيص لبس السواد للحداد لا أصل له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42017
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42017
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي