كيف توزع القراريط العشرون التي كتبها الرجل لزوجته المتوفاة، وهل يجوز له التراجع عن هبتها بعد وفاتها؟
ما اشتُري بمال الزوجة من قراريط، فهو لها في حياتها ولورثتها بعد مماتها، وكذلك إن وهبت مالها لزوجها مقابل عوضه بالأرض فليس له الرجوع فيها، وهذا ما يعرف بهبة الثواب.
أما ما اشتُري بمال الزوج، ثم وهبه لزوجته، فلا يكون للزوجة وورثتها إلا إذا تحققت شروط نفاذ الهبة، وأهمها حيازة الهبة وقبضها في حياة الواهب، وحينئذٍ تكون الأرض الموهوبة لورثة الزوجة، وليس للزوج فيها إلا نصيبه من الميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183028