العودة إلى البحث

هل تُعدّ الوكالة العامة من الزوج لزوجته بخصوص أملاكه هبة صحيحة تمنع والديْ الزوج من المطالبة بنصيبهما من الميراث في هذه الأملاك بعد وفاته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما تركه زوجك من عقارات وغيرها هو تركة يلزم تقسيمها على جميع الورثة، حتى لو كانت مسجلة باسمك، لأن التسجيل كان للضرائب وليس هبةً. والهبة لا تلزم إلا بالحيازة، وإذا مات الواهب قبل الحيازة بطلت الهبة. مجرد تسجيل العقار باسمك لا يفيد الهبة، ولا يعطيك حقاً في هذه الأملاك سوى ميراثك الشرعي. وعليك تمكين الورثة من قسمة التركة كما أمر الله تعالى، ولكِ الثُمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد. واحذري من ظلم الورثة وأخذ المال الحرام، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي