هل تُحسب قطعة الأرض التي وهبها الميت لصهره قبل وفاته من ضمن الميراث الذي يقسم بين الزوجة، والأخت الشقيقة، وأبناء الأخ الشقيق الثمانية؟
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجة وأختا شقيقة وأبناء أخ شقيق، فإن للزوجة الربع فرضًا، وللأخت الشقيقة النصف فرضًا، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا، فتقسم التركة على 32 سهمًا: 8 للزوجة، 16 للأخت الشقيقة، و8 لأبناء الأخ الشقيق، لكل واحد سهم.
أما الأرض الموهوبة للصهْر قبل الوفاة، فينظَر في حال الهبة: 1. إذا كانت الهبة في مرض الموت، أو الهبة في الصحة لكن القبض في مرض الموت، فتأخذ حكم الوصية، فلا يأخذ الصهر إلا ثلث التركة، إلا إذا أذن الورثة. 2. إذا كانت الهبة في الصحة وتم القبض فيها، تمت الهبة وأصبحت الأرض ملكًا للصهْر. 3. إذا كانت الهبة في الصحة أو في مرض الموت ولم يقبضها الصهر حتى مات الواهب، فالهبة لم تتم وتدخل الأرض في التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141482