العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوج، وأخ شقيق، وأخ من الأب، وأخوين من الأم، وأخت شقيقة؛ مع وجود وصية بمال اقترضته الميتة وطلبت ألا يعطى للورثة وأن يُحج به ويُتصدق بالباقي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُقسّم التركة كما يلي: للزوج النصف (9 أسهم)، وللأخوين من الأم الثلث (6 أسهم، لكل منهما 3)، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، ليصبح المجموع 18 سهمًا.

أما الوصية: 1. تعليق الهبة بالموت وصية، وتحولها إلى وصية بالحج والصدقة بعد موافقة المتوفاة. 2. يجب إقامة البينة على الوصاية، وإلا وجب رد المال للورثة إلا إذا صدّقوا. 3. إذا ثبتت الوصاية، نفذتها الوصية ولو بدون علم الورثة إذا لم يترتب على ذلك ضرر. 4. إذا لم تحج المتوفاة حجة الإسلام، وجب إنفاذ وصيتها، وتُحسب تكلفة حج الفريضة من رأس مال التركة (كديون الآدميين) وليس من ثلث الوصية، وتكون من الميقات. 5. الصدقة تُحسب من ثلث الوصية، وما زاد عنها لا يمضي إلا برضا الورثة. 6. إذا كان الحج تطوعًا، ففي صحة الوصية قولان، والأظهر صحتها، وتُحسب من ثلث الوصية.

يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق الدقيق من جميع الحقوق والوصايا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي