ما حكم من قال لزوجته مازحًا أو ساخرًا: "إنها رجل بأعضاء رجال أو أعضاء ذكورة" دون نية الطلاق أو الظهار؟ وهل يُعدّ ظهارًا قول الزوج لزوجته: "إنها شبه والدته في الجسم، أو أخته في جزء من أجزاء الجسم" تشبيهًا لا بقصد الظهار؟ أو تشبيه الزوج مولودته بزوجته في بعض الصفات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تشبيه الرجل امرأته بالرجال أو أمه أو أخته أو ابنته في صفة من الصفات لا يعتبر ظهارًا. يكون الظهار باللفظ الصريح مثل "أنت عليّ كظهر أمي"، أو بالكناية مع . فإذا قال: "أنت عليّ كأمي" ونوى الظهار فهو ظهار عند عامة العلماء، وإن نوى الكرامة أو أنها مثلها في أو الصفة فليس بظهار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133285
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133285
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي