ما حكم من قال لزوجته مازحًا أو ساخرًا: "إنها رجل بأعضاء رجال أو أعضاء ذكورة" دون نية الطلاق أو الظهار؟ وهل يُعدّ ظهارًا قول الزوج لزوجته: "إنها شبه والدته في الجسم، أو أخته في جزء من أجزاء الجسم" تشبيهًا لا بقصد الظهار؟ أو تشبيه الزوج مولودته بزوجته في بعض الصفات؟
تشبيه الرجل امرأته بالرجال أو أمه أو أخته أو ابنته في صفة من الصفات لا يعتبر ظهارًا. يكون الظهار باللفظ الصريح مثل "أنت عليّ كظهر أمي"، أو بالكناية مع النية. فإذا قال: "أنت عليّ كأمي" ونوى الظهار فهو ظهار عند عامة العلماء، وإن نوى الكرامة أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس بظهار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133285