العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته مازحًا أو ساخرًا: "إنها رجل بأعضاء رجال أو أعضاء ذكورة" دون نية الطلاق أو الظهار؟ وهل يُعدّ ظهارًا قول الزوج لزوجته: "إنها شبه والدته في الجسم، أو أخته في جزء من أجزاء الجسم" تشبيهًا لا بقصد الظهار؟ أو تشبيه الزوج مولودته بزوجته في بعض الصفات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تشبيه الرجل امرأته بالرجال أو أمه أو أخته أو ابنته في صفة من الصفات لا يعتبر ظهارًا. يكون الظهار باللفظ الصريح مثل "أنت عليّ كظهر أمي"، أو بالكناية مع . فإذا قال: "أنت عليّ كأمي" ونوى الظهار فهو ظهار عند عامة العلماء، وإن نوى الكرامة أو أنها مثلها في أو الصفة فليس بظهار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133285
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي