العودة إلى البحث

ما حكم قول الزوج لزوجته: "لا تفعلي هذا الأمر, واللهِ لو فعلتِه – واللهِ - ما بتكوني مرتي, ولا أعرفك" إذا فعلت الزوجة هذا الأمر بعد يمينه، أو كانت قد فعلته في الماضي، وهل يترتب على هذا اللفظ طلاق وما هي كفارة اليمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الزوج لزوجته: "ما بتكوني امرأتي ولا أعرفك" كناية تحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية. فإن قصد الزوج بهذه العبارة الطلاق إن فعلت الزوجة أمراً معيناً، ففعلته وقع الطلاق. وإن لم يقصد الطلاق، فلا يقع، والمرجع في ذلك قصده. فإن كان قصده الوعيد، فهو مخير بين تنفيذ وعيده أو التكفير كفارة يمين، وهي إطعام أو كسوة عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد. وإذا كان الفعل قد حدث في الماضي، فلا يحنث الزوج بوعيده هذا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي