هل يقع الطلاق الذي علقه الزوج بقوله: "يمين طلاق منك أنك لم تقولي هذا الكلام"، مع تيقن الزوجة أنها قالته، واختلافهما في الفترة الزمنية المقصودة باليمين؟
إذا حلف الزوج على أن الزوجة لم تذكر له أمراً ما، ونوى وقتاً محدداً لم يحدث فيه ذلك، فإنه لا يحنث؛ لأن العبرة في الأيمان بنية الحالف. ولا يقع الطلاق بالشك في وقوعه أو الشك فيما عُلّق عليه الطلاق. وعلى فرض تيقن الزوجة من حصول الأمر في الزمن الذي قصده الزوج، فالراجح أنه لا يحنث إذا كان يظن صدق نفسه. ويجب التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145975