العودة إلى البحث
السؤال

هل مقاصد الشريعة حجة ؟ وهي تعتبر أصلا من أصول الفقه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليست دليلاً شرعياً قائماً بذاته، بل تدخل في الأدلة من بابين:

الأول: التعليل بالحكمة أو المصلحة، حيث تُدمج المقاصد ضمن دليل . وقد اختلف الأصوليون حول جواز التعليل بالحكمة، فمنهم من رفضه مطلقاً، ومنهم من أجازه بشرط أن تكون الحكمة ظاهرة ومنضبطة. وتُستخدم المقاصد في بين الأحكام المتعارضة، وتحقيق المناط الخاص، والنظر إلى مآلات الأفعال.

الثاني: المصلحة المرسلة، وهي التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليل خاص، بل تستند إلى مقاصد الشريعة وعمومياتها. ويتطلب الأخذ بها تحفظاً وحذراً شديداً، ويشترط ألا تصادم نصاً أو إجماعاً، وأن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ، وألا تكون في الأحكام الثابتة، وألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23654
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي