هل يجوز تمويل شريك من أبو ظبي لصفقات قطع كمبيوتر بنسبة 4% من قيمة البضاعة، تستحق بعد 45 يومًا من وصولها إلى اليمن، وما حكمه الشرعي؟
إذا اشترى الممول البضاعة وتملكها تملكًا تامًا ثم باعها للمشتري بربح متفق عليه، فهذا جائز شرعًا وهو من أنواع بيع المرابحة. أما إذا دفع الممول المال فقط دون أن يشتري البضاعة بنفسه أو بوكيله، ثم يُدفع له هذا المال بزيادة، فهذا لا يجوز ويعتبر ربا، سواء دفع إليه معجلًا أو مؤجلًا أو مقسطًا. وبيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42969