العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بتهديد الزوج زوجته برسالة نصية: "إذا لم تعودي خلال أسبوعين فأنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق وإنما التهديد، فالراجح عدم وقوع الطلاق لاشتراط النية عند كثير من العلماء. أما إذا قصد تعليق الطلاق على عدم عودة الزوجة خلال أسبوعين، فقد وقع الطلاق بمضي المدة دون عودتها. وإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة. فإن انقضت العدة دون مراجعة، بانت الزوجة ويلزم عقد جديد لإرجاعها. وإن كانت الطلقة الثالثة، فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر. ويجب عدم استخدام ألفاظ الطلاق للتهديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101431
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي