العودة إلى البحث

ما هو المسموح رؤيته للرجل في المرأة التي ينوي خطبتها للزواج، وهل يسمح له برؤية شعرها أو رأسها بالكامل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جواز نظر الخاطب لمخطوبته من أجل اتخاذ قرار الزواج، مستشهدًا بأحاديث نبوية شريفة عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة وسهل بن سعد، والتي تدعو إلى النظر إلى المخطوبة.

وذكر المقال أقوال العلماء في حدود النظر، فذكر الشافعي إباحة النظر إلى الوجه والكفين، وذكر النووي أن المستحب هو النظر إليهما، ويجوز تكرار النظر بإذن أو بغير إذن، وإذا لم يتيسر ذلك، فيُبعث امرأة لتصفها.

وذكر المقال أقوالًا أخرى لأبي حنيفة وابن عابدين وبعض روايات الإمام مالك والإمام أحمد حول جواز النظر إلى القدمين أو الرقبة والساقين بالإضافة إلى الوجه والكفين.

واستنتج المقال أن جمهور العلماء أباحوا نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها؛ لأنهما يدلان على الدمامة أو الجمال.

وشدد المقال على تحريم مس المخطوبة والخلوة بها؛ لأنها محرمة ولا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، وأن النظر يجب ألا يكون تلذذًا أو بشهوة.

وأشار المقال إلى جواز النظر إلى المخطوبة بغير إذنها أو علمها، مستشهدًا بقول الحافظ ابن حجر وعمل الصحابة.

وختم المقال بذكر فائدة حول إرسال امرأة لترى المخطوبة وتصفها للخاطب، وأن الوصف قد يتجاوز ما يمكن للخاطب أن يراه بنفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي