العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر تحصيل نسبة مئوية كغرامة عند ارتداد الشيك لعدم كفاية الرصيد تعاملاً ربوياً، سواء كانت النسبة ثابتة أم تزيد بزيادة مدة التأخير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشيك وثيقة دين، ولا يجوز فرض غرامة على المدين إذا لم يصرف الشيك لعدم كفاية الرصيد؛ لأن ذلك ربا صريح، سواء كانت الغرامة نسبة مئوية أو مبلغًا مقطوعًا، وسواء زادت بزيادة الأجل أو فرضت لمرة واحدة. جاء في فتح العلي المالك أن هذا الالتزام باطل لأنه ربا صريح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87840
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي