هل يكفي اشتراط عدم وجود المعاملات المحرمة في الموقع لإبراء الذمة، وهل يُعدّ صاحبُ الموقع مُعينًا على الإثم إذا خالف أحدُ المستخدمين هذا الشرط، وهل يُشترط حضوره للبيع كونه وسيطًا؟
إذا اقتصر عمل السائل في موقعه على الوساطة دون التدخل في كيفية عقد البيع، فلا بأس بإنشاء الموقع مع وضع شروط تمنع المعاملات المحرمة. فإذا خالف أحد المستخدمين هذه الشروط دون علم السائل أو تدخله، فإثمه على نفسه؛ لقوله تعالى: "وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ" و"عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ" و"لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ". ولا يُشترط على السائل كوسيط أن يكون حاضرًا عند البيع، فدوره يقتصر على الربط بين البائع والمشتري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196238