هل يعتبر البيع على مواقع التجارة الإلكترونية، التي تحتجز الأموال لأيام وتُشغلها في حسابات بنكية ربوية، من التعاون على الإثم والعدوان، مع علم البائع بذلك، علمًا بأن هذا الأمر لم يذكر في العقد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل جواز التعامل معهم ما دام العقد لا ينص على حرمة، والتعامل مع من في ماله حلال وحرام وليس محرمًا. لكن عبر الإنترنت لموصوف في الذمة، لا يصح إلا إذا كان عقد سلم بتحقق قبض كامل الثمن في مجلس العقد، وهو ما لا يحدث في هذه الصورة؛ فالموقع الوسيط يقبض الثمن ولا يحوله للبائع إلا بعد مدة، وبذلك لا يتحقق شرط صحة عقد السلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181770
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181770
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي