ما حكم حلف الزوج على تطليق زوجته إذا تدخل أهلها في موضوع رجوعها إليه، وهل يقع الطلاق بهذا الحلف الذي صدر بدافع الغضب والضغط النفسي، وهل تلزمه كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلفت بالله أن تطلق زوجتك إذا تدخل أهلها في أمر معين، ثم حنثت بتدخلهم، فلا يقع الطلاق، لأنك لم تعلق الطلاق على هذا الشرط، وإنما وعدت به. وتلزمك كفارة يمين. والوعد بالطلاق لا يقع، ولا يجب الوفاء به ولا يستحب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131332
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131332
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي