العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في اقتداء المأموم بإمامٍ سريعٍ جدًّا في صلاته، يسبقه في الأركان أو يبدأ ركنًا قبل إتمام المأموم لركنه، وهل يجوز للمأموم الإسراع في الذكر أو الانتقال للركن التالي قبل إتمام الذكر الواجب لمجاراة الإمام، أو قبل إتمام قراءة الفاتحة إذا ركع الإمام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا قام الإمام للثالثة وأنت تقرأ التشهد، فأكمل ألفاظه كلها وأنت جالس ثم انهض. ويجب التشهد الأول عند الحنابلة، وللخروج من خلافهم ينبغي إتمامه كله جالسًا، لأن إتمامه واجب. أما إذا ركع الإمام قبل أن تتم الفاتحة، فأكمل قراءتها ثم الحقه، وتأخرك معذور. وينبغي الإسراع في القراءة إذا كان الإمام يسبق بالركوع، لأن متابعته والخروج من خلاف العلماء أولى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي