العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في إجراء عقد زواج لشاب مسلم من فتاة ادعى إسلامها، مع وجود عوائق قانونية تمنع توثيق الزواج، مما قد يؤثر على نسب الأبناء وحقوق الزوجين، وما هي الصيغة الشرعية للإيجاب والقبول، وهل تجوز بأي لغة، وهل يُشترط كتابة العقد، وما هي مدة الاستبراء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز إجراء العقد بوجود ولي المرأة وشاهدي عدل، وإذا لم يكن لها ولي مسلم، فيتولى نكاحها من بينا في الفتوى رقم: 63634. وصيغة الإيجاب والقبول هي أن يقول الولي "زوجتك موليتي" ويقول الزوج "قبلت". الراجح أنه يصح العقد بغير العربية، حتى لمن يحسنها. لا يشترط كتابة العقد، لكنه أولى لحفظ الحقوق، ولا يلزم أن يكون باللغة العربية. إذا كانت المرأة قد زنت، فلا يجوز الزواج منها حتى تتوب وتستبرئ بحيضة واحدة. إذا كان القانون ينسب الطفل للأم، فينبغي التريث قبل الزواج إلا لوجود مصلحة راجحة، ويمكن تأخير الإنجاب للحصول على ما يسمح بنسبة الطفل للأب، ويُفضل السفر لبلد مسلم للإقامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي