ما حكم من وجد مبلغًا من المال في حسابه المصرفي وكان في أمس الحاجة إليه، فصرفه في الحلال وفي طريق الخير، وتعهد للبنك بإرجاع هذا المال بالتقسيط الشهري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وجد الشخص مبلغاً مالياً في حسابه المصرفي بالخطأ، فلا يجوز له أخذه ويجب عليه إبلاغ المسؤولين ورد المال لمالكه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، ولقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، ولأن مال المسلم حرام كحرمة يوم عرفة، فمن أخذ المال وانتفع به ثم رده على أقساط فقد أثم، وعليه واستحلال المسؤولين في البنك. يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية المتقيدة بالضوابط الشرعية، ولا يجوز مع البنوك الربوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93345
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93345
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي