العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال اتهام الزوجة بالباطل ثم تبيّن كذب هذه الاتهامات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته بناء على سبب معين، ثم تبين أن هذا غير موجود، فإن لا يقع. وهذا ما اختاره شيخ ابن تيمية وابن رجب، وأفتى به الشيخان محمد بن إبراهيم وابن عثيمين.

فمثلاً، لو طلقها لاعتقاده أنها زنت أو خرجت من البيت، ثم تبين براءتها، فلا يقع الطلاق. وكذلك لو طلقها لظنه أنها دخلت مكاناً معيناً فيه ما حرم، ثم اتضح عدم وجود ذلك، فلا تطلق. وهذا مبني على أن القصد في العقود معتبر، وأن الطلاق إنما وقع لعلة تبين انتفاؤها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12511
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي