العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق في حال اتهام الزوجة بالباطل ثم تبيّن كذب هذه الاتهامات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلق الرجل زوجته بناء على سبب معين، ثم تبين أن هذا السبب غير موجود، فإن الطلاق لا يقع. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب، وأفتى به الشيخان محمد بن إبراهيم وابن عثيمين.

فمثلاً، لو طلقها لاعتقاده أنها زنت أو خرجت من البيت، ثم تبين براءتها، فلا يقع الطلاق. وكذلك لو طلقها لظنه أنها دخلت مكاناً معيناً فيه ما حرم، ثم اتضح عدم وجود ذلك، فلا تطلق. وهذا مبني على أن القصد في العقود معتبر، وأن الطلاق إنما وقع لعلة تبين انتفاؤها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي