العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزكاة على فتاة بالغة عزباء لم تزكِ لسنوات بسبب الجهل بوجوبها عليها، مع عدم تذكر امتلاك النصاب أو حولان الحول، وامتلاكها ذهباً لا تعلم هل كان للزينة أم للادخار، وتصرف والدتها في الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجهل بوجوب لا يسقطها، وتجب الزكاة ببلوغ وحولان ، ونصاب الأوراق النقدية ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. ما دامت السائلة شاكة في استكمال شروط الوجوب، فلا زكاة عليها؛ لأن الأصل براءة الذمة. في حال وجوب الزكاة، يخرج ربع . أما المبلغ الأخير، فإن بلغ النصاب، يستقبل به حولًا قمريًا، ثم تزكى. بخصوص الذهب المشكوك فيه هل هو للادخار أم للزينة، فالزكاة واجبة؛ لأن الأصل وجوب زكاة الذهب، وما استثني للاستعمال والزينة استثناء من الأصل، فإذا شككنا رجعنا للأصل. إذا لم تنوِ به تزينًا ولا ادخارًا، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، عدم وجوب الزكاة فيه. إذا اجتمعت النيتان، ترجع السائلة لفتوى سابقة. وعمومًا، إن شككت في تحقق شروط وجوب الزكاة، فلا زكاة فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146695
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي