العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم السائل بقطيعة أخته التي أقسم زوجها عليها يمين الطلاق ثلاث مرات ورفض تطليقها عند القاضي، وهي ترفض رفع دعوى طلاق لتربية أولادها، مع علم أن لا توجد بينهما أية معاملات، وهل تأثم الأخت لعدم رفع دعوى الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج قد تلفظ للمرة الثالثة، فقد وقع الطلاق بائناً بمجرد تلفظه، ودور القاضي هو توثيقه والتصديق عليه فقط. طلب الذهاب للقاضي قد يكون لتوثيق الطلاق وحماية حقوق الزوجة، أو لحصولها على صك الطلاق، وليس من أجل إيقاع الطلاق؛ لأنه قد وقع بالفعل. توثيق الطلاق يحمي المرأة ولا يضرها، ولا يمنع من تربية الأبناء، والزوج ملزم عليهم. لا يجوز للأخ مقاطعة أخته بسبب عدم ذهابها لتوثيق الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81822
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي