هل يأثم السائل بقطيعة أخته التي أقسم زوجها عليها يمين الطلاق ثلاث مرات ورفض تطليقها عند القاضي، وهي ترفض رفع دعوى طلاق لتربية أولادها، مع علم أن لا توجد بينهما أية معاملات، وهل تأثم الأخت لعدم رفع دعوى الطلاق؟
إذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق للمرة الثالثة، فقد وقع الطلاق بائناً بمجرد تلفظه، ودور القاضي هو توثيقه والتصديق عليه فقط. طلب الذهاب للقاضي قد يكون لتوثيق الطلاق وحماية حقوق الزوجة، أو لحصولها على صك الطلاق، وليس من أجل إيقاع الطلاق؛ لأنه قد وقع بالفعل. توثيق الطلاق يحمي المرأة ولا يضرها، ولا يمنع من تربية الأبناء، والزوج ملزم بالنفقة عليهم. لا يجوز للأخ مقاطعة أخته بسبب عدم ذهابها لتوثيق الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81822