العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلة الإخوة والأخوات التاركين للصلاة تهاونًا وكسلًا، وكيف يمكن التوفيق بين ذلك وإرضاء الأم التي تأمر بصلتهم، وما هو الحد المسموح به لصلتهم إن كانت جائزة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب ولو كان القريب تاركًا أو فاسقًا، ولكن يجوز هجرهم إذا كان ذلك يؤدي إلى استقامتهم. فإن لم يكن يرجى من القطيعة ردعهم، فتجب صلتهم استجابة لأمر الله وإرضاء للوالدين، مع الاستمرار في وعظهم وتذكيرهم. وليس للصلة مدى محدد أو كيفية ثابتة، بل تخضع والظروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56786
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي