ما حكم صلة الإخوة والأخوات التاركين للصلاة تهاونًا وكسلًا، وكيف يمكن التوفيق بين ذلك وإرضاء الأم التي تأمر بصلتهم، وما هو الحد المسموح به لصلتهم إن كانت جائزة؟
يجب صلة الرحم ولو كان القريب تاركًا للصلاة أو فاسقًا، ولكن يجوز هجرهم إذا كان ذلك يؤدي إلى استقامتهم. فإن لم يكن يرجى من القطيعة ردعهم، فتجب صلتهم استجابة لأمر الله وإرضاء للوالدين، مع الاستمرار في وعظهم وتذكيرهم. وليس للصلة مدى محدد أو كيفية ثابتة، بل تخضع للعرف والظروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56786