ما حكم العمل محاسبًا في شركة "ويسترن يونيون" التي تقدم قروضًا ربوية، وهل يجب تركه؟
يجوز العمل والتعاون مع الجهات التي غالب نشاطها مباح، وإن تخللته بعض الأنشطة المحرمة، شريطة ألا يباشر العامل المحرم، وألا تكون طبيعة عمله فيها إعانة مباشرة على الحرام، لكن إن كان عمل السائل في الشركة يقتصر على التحويلات المالية المباحة، ولا علاقة له بالقروض الربوية، فلا حرج عليه، وإلا حُرِّم عليه العمل ووجب تركه، إلا إن كان مضطرًا ولا يجد مصدرًا مباحًا لنفقاته الضرورية، فيجوز له الاستمرار حتى يجد بديلاً مباحًا. وينبغي للمسلم أن يثق بأن ترك الحرام ابتغاء مرضاة الله يجلب التعويض خيرًا منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165129