ما حكم من قال لزوجته: أنت بحكم المطلقة، هل يقع به طلاق؟
قول الزوج لزوجته: "أنت بحكم المطلقة" كناية طلاق، يقع بها الطلاق إن نواه الزوج، وإلا فلا يقع شيء. وإذا وقع الطلاق، فيجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، ما لم يكن هذا الطلاق هو المكمل للثلاث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111236