هل يجوز المطالبة بنسبة من أرباح البنك الناتجة عن استثمار 100 دولار مودعة، مع العلم أن الغرض الأساسي من فتح الحساب هو حفظ المال وتسهيل المعاملات الإلكترونية، وليس الاستثمار؟
تنقسم الودائع المصرفية إلى قسمين: ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) وودائع استثمارية. الحسابات الجارية تُعد قرضًا من صاحب الحساب للبنك، والبنك ضامن له. ربح استثمار هذا المال يكون للبنك، ولا يستحق صاحب الحساب أي ربح منه. إذا أعطى البنك فوائد على الحساب الجاري، فهذا تعامل ربوي، ويجب على صاحب الحساب التخلص من الفائدة بإعطائها للفقراء أو للمصالح العامة للمسلمين.
أما الودائع الاستثمارية (مثل حساب التوفير)، فإذا كانت ببنك يلتزم أحكام الشريعة ويستثمر المال في المباح، يستحق صاحب الحساب النسبة المتفق عليها من الربح، ولا تكون الوديعة مضمونة إلا في حال التعدي أو التقصير من البنك.
يحرم التعامل مع البنوك الربوية إذا تيسر التعامل مع مصرف إسلامي. إذا اضطر المرء لإيداع المال في بنك ربوي وحصل على فائدة، فهي فائدة ربوية يجب التخلص منها بإعطائها للفقراء والمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172545
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172545
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي