هل يقع الطلاق أم لا يقع، وهل يلزم الزوج شيء، إذا قصد بلفظه التهديد والتخويف دون نية الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما التهديد، فلا يقع الطلاق ولا يلزمه شيء. ويجب على الزوجة ألا تطلب الطلاق من غير سبب مشروع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173690
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173690
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي