هل يقع الطلاق الواقع بنية التهديد؟
بانت زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، لقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). وننصح بالتحكم في الغضب، فالطلاق يستوي فيه الجاد والهازل ومن قصد التلفظ به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها الطلاق". أما طلاق الغضبان، فيعتمد على شدة الغضب، وإن وصل إلى حد فقدان الوعي فلا يقع الطلاق. ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية للفصل في هذه القضايا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37077