العودة إلى البحث

هل يجوز لإخوة الزوجة وأخواتها أن يرثوا تركة الزوج المتوفى، علمًا بأن التركة كانت نتاج عمل الزوجين معًا، ولكنها مسجلة باسم الزوج فقط، وله ورثة آخرون هم: (3 بنات، 1 زوجة، 21 أخ شقيق، 2 ابن أخ شقيق، 1 أخت شقيقة)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دامت التركة مسجلة باسم الزوج، فإنها ملك له، وإذا ادعت الزوجة أنها شريكة ولم يصدقها الورثة، فعليها إقامة البينة لدى القضاء، وإلا توجهت اليمين للورثة، فإن حلفوا قُسِمت التركة بينهم، وإن نكلوا أخذت الزوجة ما ادعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

تقسيم التركة يكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة والإخوة الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لابني الأخ الشقيق لحجبهم بالشقيق حجب حرمان.

تقسم التركة على 3096 سهما: - الزوجة: 387 سهماً (الثمن). - البنات: 2064 سهماً (الثلثان)، لكل واحدة 688 سهماً. - الأخ الشقيق: 30 سهماً لكل أخ. - الأخت الشقيقة: 15 سهماً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي