العودة إلى البحث

كيف يوزع الميراث بين الابنة الوحيدة (بالغة)، والعم الشقيق، والعم لأم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة بنتًا وشقيقًا وأخًا لأم، فإن التركة تُقسم كالتالي: للبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". وما بقي -وهو النصف- فللأخ الشقيق تعصيبًا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". ولا شيء للأخ لأم؛ لأنه محجوب بالبنت حجب حرمان. ويستحب للورثة إعطاؤه شيئًا من التركة قبل قسمتها لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا". وأصل التركة من اثنين، تُقسم على سهمين: سهم للبنت وسهم للشقيق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي