هل إخراج زكاة الفطر بأخذ أربع حفنات من الطعام من البائع، تماسا للسنة، صحيح مع أن الصاع وحدة حجم لا وزن وتختلف أوزان الأطعمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما فعلته في مجزئ إذا كان البائع المذكور متوسط اليدين؛ فقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة، وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت الناس في .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148273
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148273
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي