العودة إلى البحث
السؤال

هل إخراج زكاة الفطر بأخذ أربع حفنات من الطعام من البائع، تماسا للسنة، صحيح مع أن الصاع وحدة حجم لا وزن وتختلف أوزان الأطعمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعلته في مجزئ إذا كان البائع المذكور متوسط اليدين؛ فقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة، وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت الناس في .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148273
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي