العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في إرجاع الزوجة بعد طلاقها ثلاث مرات بسبب استفزازها وفتور المشاعر بين الزوجين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان ينبغي السؤال عن أمر نشوز الزوجة عند بدايته؛ ليمكن تدارك الأمر وإصلاحه، ولم يكن هو الحل الأول، وبخصوص الطلقات الثلاث: فالطلقة الثانية واقعة، أما الطلقة : فهي نافذة إلا إن غلب على الظن أنها ستنفذ تهديدها بالانتحار، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق، وأما الثالثة: فكتابة الطلاق كناية يقع بها الطلاق ، فإن نوى به إيقاعه وقع، وإن نوى به التهديد لم يقع. وإن وقعت الطلقات الثلاث حرمت الزوجة ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن وقعت طلقة أو اثنتان فله رجعتها ما دامت في ، وإن انتهت العدة فلا تحل له إلا بعقد جديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177150
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي