العودة إلى البحث

ما حكم الدين في إرجاع الزوجة بعد طلاقها ثلاث مرات بسبب استفزازها وفتور المشاعر بين الزوجين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كان ينبغي السؤال عن أمر نشوز الزوجة عند بدايته؛ ليمكن تدارك الأمر وإصلاحه، ولم يكن الطلاق هو الحل الأول، وبخصوص الطلقات الثلاث: فالطلقة الثانية واقعة، أما الطلقة الأولى: فهي نافذة إلا إن غلب على الظن أنها ستنفذ تهديدها بالانتحار، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق، وأما الثالثة: فكتابة الطلاق كناية يقع بها الطلاق بالنية، فإن نوى به إيقاعه وقع، وإن نوى به التهديد لم يقع. وإن وقعت الطلقات الثلاث حرمت الزوجة ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن وقعت طلقة أو اثنتان فله رجعتها ما دامت في العدة، وإن انتهت العدة فلا تحل له إلا بعقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي