هل يجب على المرأة سؤال الرجل عن قصده من ألفاظ الكناية، أم أن الإثم يقع عليه؟
لا يجب على الزوجة سؤال زوجها عما قصده بكناية الطلاق لما فيه من الحرج والتنطع، ولأن الزوج أعلم بنيته والقول قوله في نيته عند الاختلاف، وإثمه عليه، والله تعالى مطلع على نيته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116121