ما حكم اقتراض عملة وردها بعملة أخرى، وهل يجوز الاتفاق على تحويل المبلغ المقترض إلى عملة أخرى لشراء أغراض للدائن؟
يجوز للمدين أن يُحوِّل المبلغ الذي اقترضه لعملة أخرى بناءً على طلب الدائن ليشتري له بها أغراضًا؛ لأن الدائن وكَّل المدين في صرف عين دينه بجنس آخر مع شراء الأغراض، والوكالة مشروعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38624