العودة إلى البحث

هل يجوز لمن سرق مبلغًا من عائلته أن يعيده إلى نفس المكان والحرز الذي أخذه منه دون علمهم؟ وإذا سرق شخص شيئًا يسيرًا من بقالة في صغره وتوفي صاحبها، هل يكفيه تسليم المبلغ لإخوة المتوفى ليقسموه على الورثة، علمًا بصعوبة الوصول إليهم جميعًا؟ وإذا تلف أو ضاع الشيء المسروق ولم يعلم شكله ونوعه، هل يجوز رد قيمته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المقصود بالعبارة أن الضمان لا يسقط عن السارق بمجرد رد المسروق إلى الحرز الذي أُخذ منه. وقد ذكر الماوردي أن المال الذي وجب ضمانه بهتك الحرز لا يسقط ضمانه بعوده إليه. والخلاف بين أهل العلم حول هذه المسألة، فمذهب الشافعية والحنابلة أن الضمان لا يسقط بذلك حتى يرد المال لصاحبه، بينما يرى المالكية عدم الضمان إذا رد المال أو مثله، ولأصحاب الرأي تفصيل. وإذا تلف المسروق، تُرد قيمته يوم قبضه. وإذا مات صاحب الحق، يجب رد المال لورثته بحسب أنصبتهم الشرعية، وإلى وصي الميت أو وكيل الورثة أو القاضي في حال تعذر حصر الورثة أو معرفتهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي