هل يجوز لمن سرق مبلغًا من عائلته أن يعيده إلى نفس المكان والحرز الذي أخذه منه دون علمهم؟ وإذا سرق شخص شيئًا يسيرًا من بقالة في صغره وتوفي صاحبها، هل يكفيه تسليم المبلغ لإخوة المتوفى ليقسموه على الورثة، علمًا بصعوبة الوصول إليهم جميعًا؟ وإذا تلف أو ضاع الشيء المسروق ولم يعلم شكله ونوعه، هل يجوز رد قيمته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المقصود بالعبارة أن الضمان لا يسقط عن السارق بمجرد رد المسروق إلى الحرز الذي أُخذ منه. وقد ذكر الماوردي أن المال الذي وجب ضمانه بهتك الحرز لا يسقط ضمانه بعوده إليه. بين أهل العلم حول هذه المسألة، فمذهب الشافعية والحنابلة أن الضمان لا يسقط بذلك حتى يرد المال لصاحبه، بينما يرى المالكية عدم الضمان إذا رد المال أو مثله، ولأصحاب الرأي تفصيل. وإذا تلف المسروق، تُرد قيمته يوم قبضه. وإذا مات صاحب الحق، يجب رد المال لورثته بحسب أنصبتهم الشرعية، وإلى وصي الميت أو وكيل الورثة أو القاضي في حال تعذر حصر الورثة أو معرفتهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189304
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189304
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي